هل تشترط النية للنسح على الخفين؟
الفتوى رقم: 536: السؤال: السلام عليكم، بالنسبة للمسح على الخفين، هل تشترط فيه النية؟ أم يكفي لبسهما على وضوء لجواز المسح عليهما؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا تشترط النية عند لبس الخفين، لكن يُشترط أن يُلبسا بعد طهارة كاملة ،أي: بعد الفراغ تمامًا من الوضوء، ويتم بعدها -ليس مباشرة، طالما أنك متوضئ- لبسُ الخفين.
واعلم أخي السائل أن النية فرض حال المسح على الخفين -أي عند المسح- فقط.
والله تعالى أعلم.








