أريد أن أحجَّ عن أمِّي، فماذا عليَّ؟
الفتوى رقم: 496: السؤال: أريد أن أحجَّ عن أمِّي، فماذا عليَّ؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بداية لا بد لمن أراد أن يَحُجَّ عن غيره أن يكون قد أدى حجة الإسلام -حجة الفريضة- عن نفسه، وإلا فلا يصح أن يَحُجَّ عن غيره.
وأما بالنسبة للشروط وكيفية الحجِّ وما يجوز وما يَحْرُمُ فهذا يحتاج إلى مرشد ديني ضمن الحملة يعطي الأحكام عند كلِّ نُسُكٍ بدءًا من النية -الإحرام- وانتهاء بالتحلُّل من الإحرام -بالتقصير أو الحلق للشعر للرجال-.
والله تعالى أعلم.








