لي مبلغ من المال عند شخص وهو ينكره عليّ، فهل يجب في هذا المبلغ زكاة؟
الفتوى رقم: 481: السؤال: لي مبلغ من المال عند شخص وهو ينكره عليّ، فهل يجب في هذا المبلغ زكاة؟
الجواب، بالله تعلى التوفيق:
لا تجِبُ زكاةُ الدَّينِ الذي لا يتوقع صاحبه أن يحصل عليه لسبب ما؛ مثل: إفلاس المــَدين، أو جحده ومماطلته إذا كان الدائن لا يملك الحجة والقوة لتحصيله منه.
أما إنْ قبَضَه الدائن فقد اختلف أهلُ العِلم في زكاته؛ وفي قرارات مجمَع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي جدة: (تجب الزَّكاةُ على رَبِّ الدَّين بعد دَوَرانِ الحول من يوم القبضِ، إذا كان المَدينُ مُعسَرًا أو مماطِلًا). “قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي” في دورته المنعقدة من ١٠-١٦ ربيع الآخر ١٤٠٦.
وإذا أردت الاحتياط فإنك تزكِّيه إذا قبَضَته لعامٍ واحدٍ، وهذا مذهَبُ المالكيَّة وقولُ بعضِ السَّلَفِ.
والله تعالى أعلم.








