إعطاء البنت زكاة مالها إلى أهلها
الفتوى رقم: 458: السؤال: هل يجوز إعطاء البنت المتزوجة زكاة مالها إلى أهلها، مع العلم أن وضع أهلها الماديَّ مقبول؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا يجوز للبنت أن تعطيَ زكاة مالها لوالديها إذا كانوا فقراء أو مساكين؛ لأنها -والحالة هذه- يجب أن تنفق عليهم من مالها.
أما لو كانوا غارمين، أي: عليهم ديون ويعجزون عن السداد جاز لها إعطاؤهم عند الشافعية والمالكية. باختصار من الموسوعة الفقهية الكويتية( 23/177 ).
والله تعالى أعلم.








