هل يجوز إطعام الأيتام بمال الزكاة، وكسوة بعض الأطفال؟

الفتوى رقم: 376: السؤال: هل يجوز إطعام الأيتام بمال الزكاة، وكسوة بعض الأطفال؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

فقد اتفق الفقهاء على أنه لا يَحِلُّ التصرُّف بمال الزكاة -خاصة إذا كان نقدًا- بل يُدفع للمستحِقِّ، لأنه هو أعلم بمصلحته وفيما ينفقه، لكن يمكن التصرف بمال الزكاة لمصلحة الفقير، إذا كان الفقير لا يحسن التصرُّف، أو وَكَّل المزكِّي بأن يشتريَ له ما يريد كالأدوية مثلًا.

بناء عليه: فما قام به من إطعام غير صحيح، وقد وجب إخراج الزكاة مرة ثانية.

وأما بالنسبة للشراء، فإن وكَّلك المستحِقُّ للزكاة -وهنا كونهم أيتامًا يحتاج لإذن وليِّ اليتيم- بشراء الألبسة بمال الزكاة، أو كان لا يحسن -ولي اليتيم- التصرُّفَ بالمال جاز الشراء، وإلا حَرُم.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *