هل يجوز شراء أدوية للفقير من مال الزكاة؟
الفتوى رقم: 375: السؤال: هل يجوز شراء أدوية للفقير من مال الزكاة؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فقد اتفق الفقهاء على أنه لا يَحِلُّ التصرُّف بمال الزكاة -خاصة إذا كان نقدًا-ـ بل يُدفع للمستحق، لأنه هو أعلم بمصلحته وفيما ينفقه، لكن يمكن التصرُّف بمال الزكاة لمصلحة الفقير، إذا كان الفقير لا يُحسن التصرُّف، أو وَكَّل المزكِّي بأن يشتريَ له ما يريد كالأدوية مثلًا.
بناء عليه: فإن وكَّلك المستحِقُّ للزكاة بشراء الدواء بمال الزكاة، أو كان لا يُحسن التصرُّف بالمال جاز شراء الأدوية له، وإلا حَرُم.
والله تعالى أعلم.