حكم القطرة في العين بالنسبة للصائم؟
الفتوى رقم: 341: السؤال: ما حكم القطرة في العين بالنسبة للصائم؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
القطرةُ في العين لا تفطِّر ، لكنْ لو وجد طعمًا في حلقه واستطاع مجَّه فليَمُجَّ -أي: يبصق- الطعم الذي وجده في الحلق.
والله تعالى أعلم.








