ما مقدار النصاب من الذهب والمال؟

الفتوى رقم: 314: السؤال: ما مقدار النصاب من الذهب والمال؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

نصاب الذهب هو 85 غرامًا من الذهب الصافي، فيُحدَّد سعر الغرام باعتبار السوق وقت إخراج الزكاة، ويُضرب بخمسة وثمانين (85 × سعر الغرام = نصاب الزكاة من العملة الورقية بالدولار مثلًا)؛ فالنتيجة هي النصاب من النقد، وهو نفسه نصاب العملة الورقية، وعروض التجارة. والله تعالى أعلم.

وننصح الأخ السائل أن يوكِّل أحد المتخصِّصين بأحكام الزكاة بالقيام بعملية الحساب؛ لأن المعطيات ليست مستوفاة عندنا.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *