عندي حصَّالة أجمع فيها منذ سنتين، ولا أعرف ما فيها من مال، فكيف أخرج الزكاة؟

الفتوى رقم: 306: السؤال: عندي حصَّالة أجمع فيها منذ سنتين، وما أعرف مقدارها فيها، هل يجب علي الزكاة؟ وكيف أخرج الزكاة إذا لم أعرف المقدار؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

إن كانت هذه الأموال التي في الحصَّالة صدقة لجهة معينة فلا زكاة فيها، أما إن كانت أموالًا يُقصد بها الادخار فتجب تزكيتها إذا بلغت نصابًا مع أموال -نقود لك- أو بلغت هي نصابًا لوحدها وليس لك نقود غيرها، كلُّ ذلك بشرط مرور حول -قمري-كامل، من حين بلوغها النصاب الشرعي.

ولا بد أن تفتح الحصَّالة لتعرف إن كان المال قد بلغ نصابًا، أم لا.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *