سافرت الساعة 1:00 ظهرًا؛ هل يحق لي أن أفطر؟
الفتوى رقم: 294: السؤال: السلام عليكم إذا سافرت الساعة 1:00 ظهرًا؛ هل يحق لي أن أفطر، وشكرًا لكم.
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
ذهب جمهور الفقهاء -من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الإمام أحمد رحمه الله- إلى أنه يشترط في الفطر في رمضان لمن أراد السفر -إضافة إلى الشروط المبيحة لرخص السفر- أن يكون سفره قبل أذان الفجر، وإلا -كما في السؤال- فلا يَحِلُّ له الفطر، خلافًا للمعتمد عند الحنابلة فقد أجازوا للمسافر أثناء النهار الفطر لكنهم استحبوا أن لا يفطر، خروجًا من خلاف جمهور الفقهاء. انتهى ملخصًا من الموسوعة الفقهية الكويتية 28/48ـ 49.
بناء عليه: فلا يحل للسائل أن يُفطر إلا إذا شعر بالتعب الشديد فيحل. تنبيه: يمكن له أن يفطر وهو في الطائرة إذا رأى غروب الشمس. والله تعالى أعلم.








