استدنت مبلغاً من زوجتي، هل يجوز حسم الدَّين من مبلغ الزكاة المفروض دفعه؟
الفتوى رقم: 270: السؤال: أنا متقاعد استدنت مبلغًا من المال من زوجتي وأقوم بتسديد هذا المبلغ من حسابي الصغير في البنك، فهل يجوز حسم الدَّين من مبلغ الزكاة المفروض دفعه؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
إذا كان الدَّين حالًّا -مطالبًا به الآن- فبإمكانك حسمه من رأس مالك الذي يجب دفع زكاته، فإن كان المبلغ المتبقي بلغ نصابًا وجبت زكاته، وإلا فلا زكاة.
والله تعالى أعلم.








