استدنت مبلغاً من زوجتي، هل يجوز حسم الدَّين من مبلغ الزكاة المفروض دفعه؟

الفتوى رقم: 270: السؤال: أنا متقاعد استدنت مبلغًا من المال من زوجتي وأقوم بتسديد هذا المبلغ من حسابي الصغير في البنك، فهل يجوز حسم الدَّين من مبلغ الزكاة المفروض دفعه؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

إذا كان الدَّين حالًّا -مطالبًا به الآن- فبإمكانك حسمه من رأس مالك الذي يجب دفع زكاته، فإن كان المبلغ المتبقي بلغ نصابًا وجبت زكاته، وإلا فلا زكاة.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *