هل على الذهب والحُلِيِّ الذي تتخذه المرأة للزينة زكاة؟

الفتوى رقم: 260: السؤال: هل على الذهب والحُلِيِّ الذي تتخذه المرأة للزينة زكاة؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

نصَّ فقهاء الشافعية والحنابلة والمالكية في كتبهم المعتمدة على أن حُلِيَّ المرأة -بخلاف الرجل- المباح لا تجب فيه الزكاة؛ فإذا خَرَجَ مقدارُ الحُلِيِّ عن الحدِّ المتعارَف عليه في المجتمع، أو قُصد به كنز المال أو الاتجار به، وبلغ نصابًا، فقد وجبت فيه الزكاة.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *