لدي ذهب لم ألبسه، هل تجب الزكاة عنه؟
الفتوى رقم: 257: السؤال: جاءني في يوم عرسي ذهب ولم ألبس منه إلا القليل، فهل تجب الزكاة عن هذا الذهب الذي لم أستعمله، في حال كانت قيمته تتجاوز النصاب؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فقد نصَّ فقهاء الشافعية والحنابلة والمالكية في كتبهم المعتمدة على أن حُلِيَّ المرأة -بخلاف الرجل- المباح لا تجب فيه الزكاة.
فإذا خَرَجَ مقدارُ الحُلي عن الحدِّ المتعارَف عليه في المجتمع، أو قُصد به كنز المال أو الاتجار به وبلغ نصابًا فقد وجبت فيه الزكاة.
بناء عليه: فلا يُعتبر هذا الحُلِيُّ الذي أُهدي إليك مما تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ من الكثرة غير المعهودة في من هم مثلك في المستوى الاجتماعي، وهذا يُعرف من خلال أقرانك في العائلة -أختك وبنت عمِّك مثلًا-.
والله تعالى أعلم.








