أنا فتاة رضعت من امرأة فهل زوجها يعتبر أب لي بالرضاعة؟ وهل يعتبر محرم لي هو وأولاده؟

السؤال رقم: 220: أنا فتاة رضعت من امرأة فهل زوجها يعتبر أب لي بالرضاعة؟ وهل يعتبر محرم لي هو وأولاده وكل شي يخصه؟ وشكرا

الجواب وبالله تعالى التوفيق:

الرضاعة المحرمة لها شروط:

  • 1- أن يكون عدد الرضعات خمس مشبعات وهو قول الشافعية والحنابلة.
  • 2- أن لا يتجاوز عمر الرضيع سنتين قمريتين.

وأما من يحرم بالرضاع على الرضيع:

القاعدة هي أنه يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. والمعنى أن الرضيع فقط هو من يحرم على من أرضعه وكذا كل من يحرم على المرضعة أي أن الرضيع يكون ابنا للمرضعة وأخا لأولادها وزوجها أبا له إذا كان هو سبب لحليب المرضعة وهكذا.

وعليه: إذا توفرت الشروط المذكورة فإن زوج المرضعة هو من المحارم وكذا أولاده. والله تعالى أعلم.

تنبيه: بالنسبة للخلوة وخلع الحجاب أمامه مشروط بأن لا يترتب على ذلك فتنة وإلا حرم الكشف والخلوة.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *