إذا داعب الرجل زوجته، فهل وجب عليها الغُسل؟
الفتوى رقم: 193: السؤال: السلام عليكم، إذا داعب الرجل زوجته، فهل وجب عليها الغُسل؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا يجب الغُسل إلا إذا شعرت المرأة بالرعشة الجنسية أو الإنزال.
والله تعالى أعلم.
الفتوى رقم: 193: السؤال: السلام عليكم، إذا داعب الرجل زوجته، فهل وجب عليها الغُسل؟
لا يجب الغُسل إلا إذا شعرت المرأة بالرعشة الجنسية أو الإنزال.
والله تعالى أعلم.