حكم المتاجرة بالدولار بعد ادخاره لارتفاع سعره - خدمة فتاوى واتساب | جمعية الاتحاد الإسلامي

حكم المتاجرة بالدولار بعد ادخاره لارتفاع سعره

سؤال: ما حكم المتاجرة بالدولار بأن أشتري دولارات ثم أدّخرها لوقت ارتفاع سعر الصرفه فأبيعها؟

الجواب وبالله تعالى التوفيق:

لا خلاف في جواز الاتجار بصرف العملات بيعاً وشراءً إلا أنه يشترط حتى لا يقع المتصارف في الربا: التقابض الفوري في مجلس الصرف ـــ العقد ـــ لما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي المنهال رضي الله عنه قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما عن الصرف فقالا: كنا تاجرين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف، فقال: “إن كان يدا بيد فلا بأس وإن كان نَسَاء ـــأي تأخير القبضـــ فلا يصح” بناء عليه: فإن شراءك لعملة ــ مثلاً الدولار ـــ ثم بيعها بعد مدة بعملة أخرى وتم التقابض في مجلس العقد (حال البيع وحال الشراء) فقد حلَّ لك الربح باتفاق الفقهاء، ما لم يكن المقصود الاحتكار للدولار بهدف الإضرار بالناس ورفع سعره فيَحْرُم. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *