إذا طُلِّقت المرأة حال الحيض هل تعتبر هذه الحيضة من العدة، وهل يجوز خروج المعتدة لحاجتها؟
فتوى رقم 4805 السؤال: السلام عليكم، لو طلَّق الرجل امراته وكانت حائضًا وتركت بيته. ثم انتظر حتى تنتهيَ من الحيض فوراً ليعيد ويطلِّقها مهاتفةً بالثلاثة... اقرأ المزيد..