امرأة اختلفت مع زوجها، وهي عند أهلها منذ سنة، فهل يجوز إذا طلَّقها أن يُعقد قرانُها على رجل ثان مباشرة؟
فتوى رقم 4916 السؤال: السلام عليكم، امرأة اختلفت مع زوجها، وهي عند أهلها منذ سنة، فهل يجوز إذا طلَّقها أن يُعقد قرانُها على رجل ثان مباشرة، أو أنه يجب أن تنتظر فترة أربع أشهر وعشرة أيام؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
هذه المسألة لم يتم فيها توضيح وضع هذه الزوجة. وعدة المطلَّقة ليست أربعة أشهر وعشرة أيام. فالمسألة فيها تفصيل، فالمرأة المطلَّقة، إما أن تكون قد دخل فيها الزوج أو لم يدخل، فإن كانت المطلَّقة مدخولاً بها، فالواجب عليها بعد وقوع الطلاق العِدَّة، ولو كانت هي بعيدة عن زوجها منذ مدة طويلة. ويُعتبر حينئذ العقدُ عليها من قِبل رجل آخر حرام، والعقد باطل. وعدة المطلَّقة غير الحامل وغير الآيسة -التي لا تحيض لكِبَر سنّها- ثلاثة قروء، قال الله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ.. ) [سورة البقرة الآية: 228].
لكن اختلف أهل العلم في معنى القُرء، والمعمول به في لبنان هو مذهب السادة الأحناف بأن القُرء هو الحيض، فتكون عدَّة المطلَّقة غير الحامل وغير الآيسة -التي لا تحيض لكِبَر سنّها- هو ثلاث حيضات كاملات تاليةً الطلاق، فلو طلَّقها في الحيض لا يُحتسَب هذا الحيض من المدّة.
وأما إن لم تكن مدخولاً بها، ووقع الطلاق، فقد بانت المطلَّقة ولا عِدَّةَ عليها، ويمكن لرجل آخر أن يعقدَ عليها مباشرة. والله تعالى أعلم.