هل يرث الشخص من خالته التي ليس لها مَن يرثها إلا هو؟
فتوى رقم 4847 السؤال: السلام عليكم، عندي استفسار بخصوص الإرث، إذا كانت هناك أخت مسلمة من السنَّة ولم تتزوج وليس لديها أطفال ورثة أو أقارب ليرثوها من أخوال أو أعمام، فهل يرث ولد أختها؟ وإن كانت ليست سنِّية بل شيعية. ولكم جزيل الشكر.
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
حسب ما ظهر لنا من السؤال هو: هل يرث الشخص من خالته التي ليس لها مَن يرثها إلا هو؟ بدايةً، فإنَّ أولاد الأخت من ذوي الأرحام يرثون في حالة عدم وجود أي أحد إلا أولاد الأخت المتوفاة طالما أنهم مسلمون (سنة أو شيعة)، والشيعيُّ مسلم ما لم يعتقد تحريفَ القرآن، أو ينسب إلى أمِّ المؤمنين عائشةَ -رضي الله عنها- الفاحشةَ، ونحو ذلك من المسائل التي أجمع علماء المسلمين على كفر مُعتقِدها. ومعلوم أن التركات تحتاج إلى حكم قاضي الميراث لدى المحاكم في بلاد المسلمين فيما يسمَّى حصر الإرث. والله تعالى أعلم.








