ما حكم استمرار عقد زواج المرأة، وزوجها لا يصلِّي إلا صلاة الجمعة؟

فتوى رقم 4211 السؤال: ما حكم استمرار عقد زواج المرأة، وزوجها لا يصلِّي إلا صلاة الجمعة؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

بداية، فلا بدَّ من تبيان حكم تارك الصلاة، فالذي عليه أكثر أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية، أن تارك الصلاة؛ إما أن يتركها كسلاً متهاوناً مع اعتقاده بفرضيَّتها، فهذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، فهو مسلم عاصٍ يُخشى عليه أن يموت على غير الإسلام.

وإما أن يتركها جحوداً أو مُنْكِراً لفرضيَّتها، فهذا مرتدٌ ـــ والعياذ بالله ـــ عن دين الله تعالى بإجماع المسلمين.

وعليه: فإنْ كان تاركاً لصلاة الفرض كسلاً كما في السؤال المذكور (فهو يصلِّي فرض الجمعة) لكنه يتكاسل ويتهاون في تأدية الصلوات الخمس، فهذا مسلم عاصٍ لله ولرسوله صلَّى الله عليه وسلَّم، فعقد زواجه قائم، ولا ينفسخ بذلك، فلا يُعتبر مرتداً عن الإسلام، وزوجته المسلمة حلال له، لكنْ يجب عليها نُصْحُ زوجِها وتذكيرُه بوجوب تأدية الصلوات الخمس. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *