قال الزوج لأمِّه: (إذا التلفون بضل مع مرتي بتكون طالق)، والأمُّ لم تخبر الزوجة وبقي الجوال معها
الفتوى رقم 3933 السؤال: السلام عليكم، الزوج مسافرٌ وحدث خلاف بينه وبين زوجته، فالزوج قال لأمِّه: (إذا التلفون بضل مع مرتي بتكون طالق)، والأمُّ لم تخبر الزوجة وبقي الجوال معها. ولما عرف الزوج أن الجوال مع زوجته قال لها: (أنا مو حكيتلك التلفون إذا بضل معك بتكوني طالق؟ وأنت طالق)، لكن هي لم تكن تعرف أنه أخبر أمَّه بهذا الأمر، فهل يقع الطلاق؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
هذا طلاق مُعلَّق، وهو ما اتفق على وقوعه فقهاء المذاهب الأربعة بشروط، إلا أنه لم يقع، بحسب السؤال المذكور، بسبب جهل الزوجة بالتعليق وعدم معرفتها بما قاله الزوج، وهذا ما اتفق عليه فقهاء المذاهب الأربعة. فالمطلوب منها بعد معرفتها بهذا التعليق، أن تترك التلفون –الجوال- فإنْ أصرّت بعد ذلك وقع الطلاق.
وعليه: فلا يقع الطلاق لجهلها بتعليق زوجها الطلاق على هذا الفعل. والله تعالى أعلم.








