تَبكي في الصلاة لفَقد زوجها
الفتوى رقم 3766 السؤال: السلام عليكم، هل تبطل صلاة مَن تبكي في صلاتها لفقد زوجها؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فقد نصَّ فقهاء الشافعية -في كتبهم المعتمدة- على أن البكاء إذا لم يصاحبه صوت فلا يُبطل الصلاة مطلقاً؛ لحديث أبي داود والنَّسائيّ -واللفظ له- عن عبد الله بن الشِّخِّير رضي الله عنه،قَالَ: “أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي وَلِجَوْفِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الْمِرْجَلِ” [المرجل: القِدْر] يَعْنِي يَبْكِي .وأما إذا كان معه صوت يَنْتَظِمُ منه حَرْفَانِ يعني يظهر منه.
وعليه: فإن غَلَبَها البكاءُ بحيث لا تستطيع أن تضبطَ نفسها فلا يُفسد ذلك الصلاة، وإلا فسدت صلاتها. والله تعالى أعلم.








