إجراء بوتوكس للعيون

الفتوى رقم 3757  السؤال: السلام عليكم، ما حكم إجراء بوتوكس للعيون؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

استعمال البوتكس أو الفيلر يدخل تحت باب أحكام التجميل، والأصل أنه إن كان ثمَّة عيب واضح (وليس للحُسن والتجَمُّل) منفِّر للفطرة البشرية السليمة ومُحرج أمام الناس فلا مانع منه، بشرط عدم حدوث أيِّ ضررٍ من جرَّاء هذه الحُقَن.

وأما إن لم يكن ثمَّة عيب واضح منفِّر، وإنما المقصود التجمُّل والحُسن للوجه -كما هو حال كثير من نساء زماننا للأسف اللواتي يقُمْنَ بإزالة التجاعيد بالحقن أو نفخ الخدَّيْن والشفتَيْن- أو محو آثار كِبَر السنِّ للإيحاء بصغره، فهذا لا يجوز، وينطبق على هذا الفعل قول الله تعالى حكايةً عن إبليس: (وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا) [سورة النساء الآية:119]، فتغيير خلق الله من المحرَّمات التي يسوِّلها الشيطان للعصاة من بني آدم

وننبه: إلى أن التجاعيد في وجه المرأة يختلف باختلاف عمرها، ففي عمر الخمسين مثلاً لا تُعَدُّ التجاعيدُ عيباً فيها، بل هو عادة أمثالها، بخلاف مَن هي في عمر العشرين فالتجاعيد ليس هو عادة أمثالها، لذا فإنَّه يُعَدُّ عيباً. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *