امرأة مطلّقة، وتتلقَّى كثيرًا من الأذى من زوجها السابق خلال وجودها في البيت نفسه، فهل لها أن تسافر مسافة كبيرة مع أولادها للسكن بعيدًا عن مكان إقامته؟
الفتوى رقم 3658 السؤال: السلام عليكم، امرأة مطلّقة، وتتلقَّى كثيرًا من الأذى من زوجها السابق خلال وجودها في البيت نفسه، فهل لها أن تسافر مسافة مئة وستين كيلومترًا مع أولادها للسكن بعيدًا عن مكان إقامته؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بدايةً، فبالنسبة لسكن المطلَّقة بعد الانتهاء من عدتها، لها الخيار في موضع السكن ووجود الأولاد لا يمنعها من ذلك، لكن هنا بالنسبة للأولاد الصغار يحتاج إلى إذن الأب إذا كان سفر إقامة دائمة؛ لأن الانتقال بهم مسافة مئة وستين كيلومترًا تعتبر مسافة سفر، فإن لم يأذن الأب فقد اختلف الفقهاء، فمنهم مَن قال يبقى الأولاد مع والدهم حتى تعود الأمّ.
وننبِّه إلى أن هذه المسألة يُرجع فيها إلى القضاء الشرعي في البلد في تحديد الإذن أو المنع.
والله تعالى أعلم.