بالنسبة لبنت لم تصل سِنَّ البلوغ، هل يجب عليها الصيام؟

الفتوى رقم 3432 السؤال: السلام عليكم، بالنسبة لبنت لم تصل سِنَّ البلوغ، هل يجب عليها الصيام؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

من شروط وجوب الصوم البلوغ؛ لقول النبيِّ ﷺ: “رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل”. رواه أبو داود. والبنت يمكن أن تبلغ بعمر تسع سنين قمرية إلى عُمر خمسة عشر سنة، فإن حصل أنْ جاءتها الدورة الشهرية خلال هذه المدة فقد وجب عليها الصوم، فإن لم تر شيئاً، وبلغت خمسة عشر سنة، فقد بلغت ولو لم ترَ الحيض.

وننبِّه على أنه يجب على الوالدين أن يأمراها بالصوم إن كانت تُطيق ذلك، يعني إذا لم يُلحِق الصومُ ضرراً بها؛ لقول رسول الله ﷺ: “مُروا أولادَكم بالصلاةِ وهم أبناءُ سبعِ سنينَ، واضربوهُم عليها وهمْ أبناءُ عشرٍ، وفرِّقوا بينهُم في المضاجعِ”. رواه أبو داودَ في سننه. قال الإمام النوويُّ -رحمه الله تعالى- في كتابه “المجموع”: “قال المصنِّف والأصحاب: وإذا أطاق الصومَ وجب على الوليِّ أن يأمره به لسبع سنين، بشرط أن يكون مميِّزاً ويضربه على تركه لعشر، لما ذكره المصنِّف”. انتهى.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *