بيع المكياج وأدوات الزينة والثياب السافرة لغير المسلمين
الفتوى رقم 3066 السؤال: السلام عليكم، هل يجوز بيع المكياج وأدوات الزينة والثياب السافرة لغير المسلمين؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
أدوات وزينة المكياج أو اللباس الذي فيه كشف لبعض أجزاء البدن تعتبر من السلع التي تُستخدم بطريقة الحلال أو الحرام، فإنْ كان بيع تلك السلعة لمن تتزيَّن بها لزوجها أو مَن يَحِلُّ أن تتزيَّن أمامه، فلا مانع من بيعها سواء للمسلمين أم لغير المسلمين، وكذلك يحرُم بيع أدوات المكياج أو اللباس الذي فيه كشف لبعض أجزاء البدن لمن عَلِمنا وتأكدنا أنها ستتزيَّن بها أمام الرجال الأجانب، فيحرم بيعُها سواء للمسلمين أم لغير المسلمين؛ لأنّ في ذلك إعانة على الحرام، قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [سورة المائدة الآية: 2].
والله تعالى أعلم.








