تُوفِّي وهو متزوِّج وليس عنده أولاد، فهل ترث أخته غير الشقيقة (من غير والده)؟ علماً أن له إخوة أشقَّاء
الفتوى رقم 2728 السؤال: السلام عليكم، إذا تُوفِّي المرء وهو متزوِّج وليس عنده أولاد، فهل ترث أخته غير الشقيقة (من غير والده)؟ علماً أن له إخوة أشقَّاء وأنَّ أختَه غير الشقيقة لا أشقَّاء لها. جزاكم الله خيرًا.
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
هذه تُسمَّى الأخت لأمِّ وهي تَرِث بشرط عدم وجود الأصل والفرع الوارث، أي لا يكون للميِّت أب ولا ولد؛ لقوله تعالى: (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ) [سورة النساء الآية: 12]. وقد اتفق العلماء على أنَّ المراد بالأخ أو الأخت هنا الإخوة من الأمّ، والكلالة: مَنْ لا والدَ له ولا ولد.
يعني الأخت لأمِّ صاحبة فرض وهو السدس بنصِّ القرآن الكريم، والباقي من الترِكة يكون للإخوة الأشقَّاء تعصيباً، للذكر منهم مثلُّ حظِّ الأنثيَيْن؛ لقول النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: “ألحِقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأَوْلى رجل ذكر”. متَّفَق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما. هذا إذا لم يكن غيرهم.
والله تعالى أعلم.








