ما هو عدد الرضعات التي تُحَرِّم الزواج من الشابِّ الذي رضع مع الفتاة؟

الفتوى رقم 2701 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هو عدد الرضعات التي تُحَرِّم الزواج من الشابِّ الذي رضع مع الفتاة؟ نرجو التفصيل في هذا الموضوع.

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

مسألة عدد الرضعات المحرَّمة مختلف فيه بين الفقهاء، والذي نراه أنَّ مَن رضع رضعة واحدة ولم يعقد بعد على امرأة تبيَّن أنها أخته من الرضاعة، ولو رضعة واحدة، فتحْرُم عليه، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية ورواية عن الإمام أحمد: “أن الرضاع المحرِّم هو رضعة واحدة، ولو مصَّة واحدة”. باختصار من “الموسوعة الفقهية” (22/244).

وأما إن كان تزوَّج امرأة وقد ظهر له بعد زواجه منها، أنها أخته بالرضاع ولم يكن قد ارتضع من أمِّها أكثر من أربع رضعات فليأخذ بقول السادة الشافعية، والصحيح عند الحنابلة: “أن الرضاع المحرِّم هو خمس رضعات مشبعات”. وأما إن كان عدد الرضعات خمس رضعات فأكثر، فلا خلاف في أن هذا الرضاع محرِّم سواء عقد عليها أم لا فهي أخته من الرضاع ومحارمها محارمه؛ لقول الله تعالى: (وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ) [سورة النساء الآية: 23]. ولقول النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: “يَحْرُمُ من الرَّضاع ما يَحْرُمُ من النَّسَب” متَّفَق عليه.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *