عند عقد القران (كَتْبِ الكتاب) هل يجب ذكر المعجَّل والمؤجَّل؟
الفتوى رقم 2603 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله، عند عقد القران (كَتْبِ الكتاب) هل يجب ذكر المعجَّل والمؤجَّل، أي المهر، أم نستطيع القول: على المهر المتفَّق عليه بينهم، ونُعلم الشهود فقط بمقداره (المهر) ووليّ الفتاة والزوج دون أن نخبر الحضور بمقداره؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فقد نصّ جمهور الفقهاء على أنّ المهر ليس شرطاً من شروط النكاح ولا ركناً من أركانه، فيَصِحّ عقد النكاح بدون تسميته، أو استلامه، هذا مذهب الجمهور، جاء في الموسوعة الفقهية: “والمهر ليس شرطاً في عقد الزواج ولا ركناً عند جمهور الفقهاء، وإنما هو أثر من آثاره المترتِّبة عليه، فإذا تمّ العقد بدون ذكر مهر صحّ باتفاق الجمهور، قال الله تعالى: (لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً) [سورة البقرة الآية: 236]، فإباحة الطلاق قبل المسيس وقبل فرض صداق يدلُّ على جواز عدم تسمية المهر في العقد”. انتهى.
وننبّه على أنّ المهر حقٌّ خالص للمرأة فرضه الله لها على الزوج، وليس لأحد من أهلها أن يُسقطه، والمطالبة به حقٌّ للمرأة، ويجوز لها أن تُسقطه كلَّه، أو بعضه إذا طابت بذلك نفسها، قال تعالى: (وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا) [سورة النساء الآية: 4].
بناء عليه: فإن كان قوله: “المتَّفق عليه” معلوماً لدى الزوج والزوجة ووليّها والشاهدَين فهذا يكفي، وإن لم يكن معلوماً فلا يضرّ العقد، وإذا اختلفا في مقداره ولم تكن بيّنة فيكون مهرها مهر مثيلاتها في عائلتها.
والله تعالى أعلم.