ما حكم أكل هذه السبع من الشاة في مذهب الشافعي؟
الفتوى رقم 2526 السؤال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَكْرَهُ مِنْ الشَّاةِ سَبْعًا: الدَّمَ وَالْمِرَارَ وَالذَّكَرَ وَالْأُنْثَيَيْنِ وَالْحَيَا وَالْغُدَّةَ وَالْمَثَانَةَ، وَكَانَ أَعْجَبُ الشَّاةِ إلَيْهِ مُقَدَّمهَا. ما حكم أكل هذه السبع في مذهب الشافعي؟ أكُلُّهن حرام؟ أو مكروه؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
قال الإمام محيي الدين النوويُّ الشافعيُّ -رحمه الله تعالى- في كتابه “المجموع” (9/70): رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ هَكَذَا مُرْسَلًا وَهُوَ ضَعِيفٌ. انتهى. ثم نقل الإمام النوويُّ قولَ الإمام البيهقيِّ من “شعب الإيمان”، قال: “وَلَا يَصِحُّ وَصْلُهُ، قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ فِيمَا بَلَغَنِي عَنْهُ: الدَّمُ حَرَامٌ بِالْإجْمَاعِ، وَعَامَّةُ الْمَذْكُورَاتِ مَعَهُ مَكْرُوهَةٌ، غَيْرُ مُحَرَّمَةٍ”. انتهى. ونصًّ الحنفية على كراهة التحريم.
وعليه: فيَحِلُّ عند الشافعية مع الكراهة التنزيهيّة أكلُ المذكورات باستثناء الدم المسفوح الذي يَحْرُمُ بالإجماع، بخلاف الكبد والطحال.
والله تعالى أعلم.








