أقرض عدّة أشخاص مبالغَ تتعدَّى نصابَ الزكاة، فهل تجب عليه الزكاة على هذه الأموال؟

الفتوى رقم 2427 السؤال: السلام عليكم، سألني أحدهم أنه قد أقرض عدّة أشخاص مبالغَ تتعدَّى نصابَ الزكاة، فهل تجب عليه الزكاة على هذه الأموال؟ علمًا أنها ليست بحوزته وأن الشخص الـمَدِين يردُّها على دفعات شهرية صغيرة.

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

بما أن الـمَدِينين يدفعون ديونهم شهريًّا فقد وجب إخراج زكاة الدَّين مرة واحدة عما مضى ولو مرّ عليه سنوات عدة، وهذا ما أفتى به المالكية في كتبهم المعتمدة.

بناء عليه: فليحسب ما له من ديون ومن زكاة وليخرجها مجزَّأة عند استلام كلِّ دفعة.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *