هل يُرخَّص للمصاب بالإنفلونزا العادية ألَّا يذهب لصلاة الجمعة أو لتأدية الصلوات الخمس في المسجد؟
الفتوى رقم 2347 السؤال: السلام عليكم، هل يُرخَّص للمصاب بالإنفلونزا العادية ألَّا يذهب لصلاة الجمعة أو لتأدية الصلوات الخمس في المسجد، قياساً على مَن أكل ثوماً أو بصلاً؟ حتى لا يُعدي الآخرين ويسبِّب لهم ضرراً.
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
المرض الذي لا يُشكِّل خطرًا أو ضررًا بيّنًا على الآخرين لا يمنع يجوِّز إسقاط فرض الجمعة، بخلاف المرض الذي يُلحق الضرر البيِّن بالمريض أو بالآخرين، فهذا يُسقط فرض الجمعة عمن أُصيب به، ويصلِّي بدلاً عنها أربع ركعات فرض الظهر.
والله تعالى أعلم.








