هل يجوز لمن يجد صعوبة في أن يصلِّيَ قبل الظهر أربعاً وبعدها اثنتين أن يصلِّي قبل الظهر اثنتين وبعدها اثنتين، وبعد العصر اثنتين؟
الفتوى رقم 2289 السؤال: السلام عليكم، هل يجوز لمن يجد صعوبة في أن يصلِّيَ قبل الظهر أربعاً وبعدها اثنتين أن يصلِّي قبل الظهر اثنتين وبعدها اثنتين، وبعد العصر اثنتين؟ جزاكم الله خيراً.
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
أخي السائل معروف أن حكم صلاة السُّنَّة -الراتبة الـمُلحَقة بالفرائض- أنه يُسْتَحَبُّ تأديتُها، وللظهر سُنَّةٌ قبليَّة وسُنَّةٌ بعديَّة، وللعصر سُنَّةٌ قبليَّة كما ثبت في أحاديث صحيحة، لكن النبيَّ ﷺ لم يداوم عليها، بخلاف راتبة الظهر القبلية والبعدية فقد داوم عليها. وأما بعد العصر فلا توجد سُنَّةٌ بإجماع أهل العلم.
بناء عليه: فلا حرج في أن تقتصر على ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، ولا حرج في أن تصلِّيَ قبل فرض العصر ركعتين أيضاً، أما بعد العصر فلا نافلة، بل نصَّ أهل العلم على كراهةِ تحريمِ صلاة نافلة بعد العصر بلا سبب.
والله تعالى أعلم.








