هل ممكن شرح هذا الحديث، فقد فهمت منه أنّ الرجل والمرأة يمكنهما المعاشرة الجنسية إذا تراضيا على الزواج وبدون شهود.
الفتوى رقم 2043 السؤال: روى الطبرانيُّ في الكبير هذا الحديثَ عن سَلَمَةَ بن الأكوع. أرجو ممن عنده علم بالحديث أن يشرح لي معناه، فقد فهمت منه أنّ الرجل والمرأة يمكنهما المعاشرة الجنسية إذا تراضيا على الزواج وبدون شهود. عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: “أَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ أَيِّمٍ تَرَاضَيَا، فَعِشْرَتُهُمَا ثَلَاثُ لَيَالٍ، فَإِنْ أَرَادَا أَنْ يَتَزَايَدَا تَزَايَدَا، وَإِنْ أَرَادَا أَنْ يَتَتَارَكَا تَتَارَكَا”.
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
هذا الحديث له عدّة روايات؛ منها ما في صحيح البخاريِّ، حيث نقل الإمام البخاريُّ -رحمه الله- بعد روايته فقال: “وقد بيَّنه عليُّ رضي الله عنه، عن النبيِّ ﷺ أنّه منسوخ”. ا هـ. من “فتح الباري شرح صحيح البخاري” (9/137).
وقد ثبت في أحاديثَ عدةٍ تحريمُ نكاح المتعة، منها ما في صحيح مسلم من حديث سَبْرَةَ بنِ مَعْبَدٍ الـجُهَنِيِّ رضي الله عنه: “أنه غزا مع رسول الله ﷺ يوم فتح مكة، فقال: يا أيها الناس إني كنت أَذِنْتُ لكم في الاستمتاع في النساء، وإن الله قد حرَّم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهنَّ شيء فليُخْلِ سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهنَّ شيئًا”. وحديث البخاريِّ ومسلم في صحيحَيْهما من حديث الحسن وعبد الله ابنَيْ محمد ابن الحنفية، عن أبيه عليِّ بن أبي طالبٍ رضي الله عنه، أنه قال لابن عباس رضي الله عنهما: “نهى رسول الله ﷺ عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الـحُمُرِ الإنسيَّة”. وقد أجمع المسلمون على تحريمه.
والله تعالى أعلم.








