هل صحيح أنّ صيام النفل بعد الخامس عشر من شعبان غير جائز إلّا الإثنين والخميس لمن اعتاد صيامهما دومًا؟
الفتوى رقم 1951 السؤال: السلام عليكم، هل صحيح أنّ صيام النفل بعد الخامس عشر من شعبان غير جائز إلّا الإثنين والخميس لمن اعتاد صيامهما دومًا؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فقد نصَّ فقهاء الشافعية -خلافًا للجمهور- على أنّه إذا انتصف شعبان فلا يَحِلُّ الصيام إلا لمن كان عليه قضاء أو نذر أو كفارة صيام، أو كان من عادته قبل النصف من شعبان صيام النفل، فلا حرج في صيامه، واستدلُّوا بما روى أبو داودَ والترمذيُّ والنَّسائيُّ وابن ماجه وابن حبّان والحاكم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: “إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا “.
والله تعالى أعلم.








