هل قطرة الأنف تفطِّر الصائم إذا كان لا يستغني عنها؟
الفتوى رقم: 1867 السؤال: هل قطرة الأنف تفطِّر الصائم إذا كان لا يستغني عنها، ولديه مرض مزمن في أنفه؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
ذهب أكثر أهل العلم إلى أن القطرة في الأنف تُفسد الصوم. وبعضهم فَصَّل فقال: إذا وصلت إلى الحلق ووجد طعمها فيه أفسدت، وأمّا إذا كانت القطرة لا تصل إلى الحلق ولا يجد طعمها فلا تُفسد الصوم، وعليه إكمال صيامه. وإذا كان استعمال القطرة بسبب مرضٍ مزمنٍ لا علاج له إلا بهذه القطرة في الأنف، فإن أمكن استعماله قبل أذان الفجر حتى لا تقطر خلال النهار فيجب صوم رمضان، وإذا تعذَّر ذلك فلا يجب الصوم.
بناء عليه: يجب إخراج كفارة بسبب هذا المرض المزمن والذي يحتاج إلى المعالجة بقطرة في الأنف. وكفارة ذلك قَدْرُها مُدّ أي 600 غرام من غالب قوت البلد كالأرز والعدس… تُملّك –تُعطَى- لفقير أو مسكين مسلم، ويمكن إخراجها نقدًا -ثمن وجبتين مشبعتين حوالى 7000ل. ل- ويجب إخراجها على سبيل التراخي، لكن المسارعة مطلوبة تبرئةً للذِمَّة.
والله تعالى أعلم.








