رجل توفي وعنده زوجة وابنتان، فهل يرثون إذا توفي والده، علمًا أن ثمة أعمامًا للبنتين؟
الفتوى رقم: 1625 السؤال: رجل توفي وعنده زوجة وابنتان، فهل يرثون إذا توفي والده، علمًا أن ثمة أعمامًا للبنتين؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
زوجة الابن المتوفَّى لا ترث من والد زوجها بكل الأحوال، وأما أولاد الابن المتوفَّى -البنتان- فلا يرثن من جدِّهم طالما أن لدى الجدِّ أولادًا ذكورًا أحياء -أعمام- كما هو في السؤال، فالأعمام مقدَّمون؛ لقول النبيِّ عليه الصلاة والسلام قال: “أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلها، فما بقي فهو لأَوْلى رَجُلٍ ذَكَر.” رواه البخاريُّ ومسلم في صحيحَيْهما. يعني لأقرب رجل ذكر. قال الفقيه ابن حجر الهيتميُّ الشافعيُّ -رحمه الله- في كتابه: “تحفة المحتاج في شرح المنهاج” (6/402): “(فلو اجتمع الصنفان) أي أولاد الصلب وأولاد الابن (فإن كان من ولد الصُّلب ذكر) وحده أو مع أنثى (حجب أولاد الابن) إجماعًا “. انتهى.
واعلم أنه يُشرع -يجوز- للجدِّ أن يوصيَ لهن -بنات ابنه المتوفَّى- لكونهن من غير الورثة خاصة إذا كنّ فقيرات، على أن لا تتجاوز الوصية ثلث أمواله.
والله تعالى أعلم.








