ما حكم التأمين إجمالًا؟
الفتوى رقم: 1597 السؤال: ما حكم التأمين إجمالًا؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
التأمين من النوازل والمسائل المعاصرة التي اختلف أهل العلم فيها؛ فالأكثرون على حرمته وعدم جوازه – إذا كان تجاريًّا كما هو اليوم في أغلب شركات التأمين؛ بخلاف التأمين التعاوني كما في شركات التأمين الإسلامي (وهذا ما أفتى به المجمع الفقهي بمكة المكرمة في دورته المنعقدة بتاريخ 10-8 -1398هـ)، وأجازه -أي التأمين تجاريًّا كان أو تعاونيًّا- البعض الآخر (بصرف النظر عن الشروط المذكورة في العقد والتي تحتاج إلى نظر فيها ليُحكم عليها، هل هي -أي الشروط- جائزة أم محرَّمة، منهم الدكتور الفقيه مصطفى الزرقا -رحمه الله تعالى- والعلَّامة الأزهري محمد أبو زهرة -رحمه الله-.
وخلاصة الحكم: أنه إذا كان ثمة حاجة أو ضرورة إلى التأمين فلا مانع على قول من قال بالجواز، وذلك بعد الاطلاع على شروط العقد، وإلا إذا لم يكن ثمة حاجة أو ضرورة، فلا يجوز له التأمين.
والله تعالى أعلم.








