هل يجوز خلع الحجاب أمام زوج الأم؟
الفتوى رقم: 1443 السؤال: هل يجوز خلع الحجاب أمام زوج الأم؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فإن زوج الأم يَحْرُمُ على البنت إن دخل بأمِّها؛ لقول الله تعالى في [سورة النساء الآية: 23]: (وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ…).
بناء عليه، فإن زوج الأمِّ الداخل بها يُعتبر من المحارم على التأبيد بالنسبة لبنت الزوجة، ويترتب عليه -من حيث حدود العورة والخلوة والمصافحة- أن يكون كأبيها وأخيها وبقية المحارم، كلُّ ذلك بشرط أَمْنِ الفتنة.
والله تعالى أعلم.








