ماتت عن ابن وابنة، فكيف تُقسم تركتها؟
الفتوى رقم: 1261 السؤال: ماتت عن ابن وابنة، فكيف تُقسم تركتها؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
إذا مات الشخص -كما في السؤال الأمُّ هي المتوفَّاة- ولم تترك أحدًا إلا ابنًا وبنتًا، فيأخذان التركة كلَّها، للذِّكر مثل حظِّ الأُنْثَيَيْن؛ لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) [سورة النساء آية: 11].
والله تعالى أعلم.








