حكم وَهب الأعضاء

الفتوى رقم: 1027 السؤال: ما حكم وَهب الأعضاء؟ وهل يَحِلُّ لأهل الميت أن يَهَبُوها دون وصيَّة الميت؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

فقد جاء في القرار رقم (26) الصادر عن مَجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية، من 18-23 صفر 1408هـ الموافق 6-11 شباط (فبراير) 1988 م، بعد اطلاعه على الأبحاث الفقهيَّة والطبيَّة الواردة إلى المــَجمع، بخصوص موضوع انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخرَ حيًّا أو ميِّتًا: يجوز التبرع بالأعضاء بعد ثبوت وفاة الشخص؛ وهذا مقيَّد بما إذا كانت حياة الشخص المنقول إليه العضو (المتبرَّع له) في خطر داهم إن لم يُنقل إليه، أو كانت هنالك حاسة مفقودة عنده كحاسة البصر، بالإضافة إلى غلبة الظن على نجاح العملية، وأن يوصيَ الميت بذلك، أو يأذن الورثة في نقل العضو المراد زراعته.انتهى باختصار.

بناء عليه: إذا أوصى الميت بذلك فلا حرج، بالشروط المذكورة.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *