البيع خلال صلاة الجمعة للأنثى

الفتوى رقم: 868 السؤال: السلام عليكم، ما حكم البيع خلال صلاة الجمعة، وفي المحل أنثى تبيع؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

البيع والشراء وقت النداء للجمعة -بعد صعود الخطيب المنبر- محرم مع صحة العقد، بدليل قول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) سورة الجمعة آية:9.

وقال الإمام البخاريُّ رحمه الله في “صحيحه:” باب: المشي إلى الجمعة. وقول الله جلَّ ذكره: (فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ) [سورة الجمعة الآية: 9 ]. ومن قال: السعي: العمل والذهاب؛ لقوله تعالى: (وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا) [سورة الإسراء الأية: 19] وقال ابن عباسٍ رضي الله عنهما: يحرم البيع حينئذٍ. وقال عطاء: تحرم الصناعات كلُّها، وقال إبراهيم بن سعدٍ، عن الزهري: إذا أذَّن المؤذنُ يومَ الجمعة وهو مسافر فعليه أن يشهد. حدثنا علي بن عبدالله، قال: حدثنا الوليد بن مسلمٍ، قال: حدثنا يزيد بن أبي مريم، قال: حدثنا عَباية بن رِفاعة، قال: أدركني أبو عبسٍ وأنا أذهب إلى الجمعة، فقال: سمعت النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: “من اغبرَّت قدماه في سبيل الله حرَّمه الله على النار”.اهـ.

وقد أثنى الله عزَّ وجلَّ على المؤمنين الذين يؤدون الواجبات في أوقاتها، فقال تعالى: (رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ) [سورة النور الآية: 37].

والتحريم خاصٌّ بمن يجب عليه الجمعة فقط من المسلمين البالغين الذكور المقيمين -غير المسافرين- وأما المرأة، وغير المسلم، وغير البالغ، فلا يدخلون في الحرمة.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *