حكم شراء اللحم وتوزيعه بدل ذبح الأضحية

الفتوى رقم: 760 السؤال: السلام عليكم، إذا أراد أحدهم أن يضحِّيَ، فهل يستطيع بدلًا من أن يشتري شاةً أن يشتريَ لحمًا جاهزًا مقطَّعًا، ثم يوزِّعه؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

شراء اللحم وتوزيعه على الفقراء والمحتاجين يعتبر صدقة من الصدقات، ولك به أجر إن شاء الله تعالى.

لكن اتفق الفقهاء على أن شراء لحم البقر أو غيره من الأنعام وتوزيعه ليس له حكم الأُضحية، بل لا بد في الأضحية أن تكون ذبيحةً من (إبل، أو بقر، أو غنم، أو معز)، وأن يكون ذبحُها بنيَّة الأُضحية.

وننبِّه الأخت السائلة إلى أنه يمكنها أن تشترك مع مُضَحِّينَ ببقرة؛ بحيث يشترك سبعة مضحِّين في بقرة واحدة، وتكون -في هذه الحال- كمية اللحم أكثر من أضحية الغنم.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *