فاتتني صلاة، فهل أصلي التي فاتت أولاً أم صلاة الوقت؟

الفتوى رقم: 666 السؤال: السلام عليكم، إذا فاتتني صلاة وحان وقت صلاة أخرى، فهل أصلِّي الصلاة التي فاتت، ثم أصلِّي صلاة الوقت، أم ماذا؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

إذا فاتتك الصلاة -بلا عذر شرعي- فإنك تقضي أولًا الفائتة.

وإذا فاتتك الصلاة بعذر فأنت بالخيار، إن شئت صلَّيت الحاضرة أولًا، وإن شئت قضيت الفائتة أولًا.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *