فاتتني صلاة، فهل أصلي التي فاتت أولاً أم صلاة الوقت؟
الفتوى رقم: 666 السؤال: السلام عليكم، إذا فاتتني صلاة وحان وقت صلاة أخرى، فهل أصلِّي الصلاة التي فاتت، ثم أصلِّي صلاة الوقت، أم ماذا؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
إذا فاتتك الصلاة -بلا عذر شرعي- فإنك تقضي أولًا الفائتة.
وإذا فاتتك الصلاة بعذر فأنت بالخيار، إن شئت صلَّيت الحاضرة أولًا، وإن شئت قضيت الفائتة أولًا.
والله تعالى أعلم.








