عمرة المرأة مع أخ الزوج أو زوج الأخت

الفتوى رقم: 502: السؤال: هل يجوز الذهاب للعمرة مع أخ الزوج أو زوج الأخت؟ وهل يعتبران من المحارم؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

زوج الأخت وأخو الزوج ليسا من المحارم؛ لأن الحرمة مؤقتة، فالأصل في سفر المرأة أن يكون معها محرم؛ كزوجها، أو ابنها، أو أخيها …

وأما في سفر العمرة أو الحجِّ ففي المسألة تفصيل، وقد نصَّ فقهاء الشافعية في كتبهم المعتمدة: على أنه يجوز سفر المرأة لتأدية فريضة الحج أو العمرة -أي أول عمرة أو أول حجة- فيجوز أن تسافر -ولا يجب ذلك- بدون محرم إذا أمنت على نفسها، ومنع من ذلك جمهور الفقهاء.

بناء عليه: فإذا كانت هذه العمرة أول عمرة أو الحجة الأولى -وهما فرض- فيجوز السفر بشرط الأمن على النفس، أما لو كانت العمرة الثانية أو الحجة الثانية -وهما سنة- فلا يَحِلُّ السفر إلا مع محرم كما ذكرنا.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *