هل في حُلِيِّ المرأة زكاة؟
الفتوى رقم: 483: السؤال: هل في حُلِيِّ المرأة زكاة؟
الجواب وبالله تعالى التوفيق:
نصَّ فقهاء الشافعية والحنابلة والمالكية -في كتبهم المعتمدة- على أن حُلِيّ المرأة -بخلاف الرجل- المباح لا تجب فيه الزكاة.
فإذا خَرَجَ مقدار الحُلي عن الحدِّ المتعارف عليه في المجتمع -أي في الطبقة الاجتماعية- أو قُصد به كنز المال أو الاتجار به وبلغ نصابًا فقد وجبت فيه الزكاة، ونصاب الذهب هو 85 غرامَ ذهبٍ صاف.
والله تعالى أعلم.








