هل في حُلِيِّ المرأة زكاة؟

الفتوى رقم: 483: السؤال: هل في حُلِيِّ المرأة زكاة؟

الجواب وبالله تعالى التوفيق:

نصَّ فقهاء الشافعية والحنابلة والمالكية -في كتبهم المعتمدة- على أن حُلِيّ المرأة -بخلاف الرجل- المباح لا تجب فيه الزكاة.

فإذا خَرَجَ مقدار الحُلي عن الحدِّ المتعارف عليه في المجتمع -أي في الطبقة الاجتماعية- أو قُصد به كنز المال أو الاتجار به وبلغ نصابًا فقد وجبت فيه الزكاة، ونصاب الذهب هو 85 غرامَ ذهبٍ صاف.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *