هل يجوز إعطاء الزكاة للأخت؟

الفتوى رقم: 459: السؤال: هل يجوز إعطاء الزكاة للأخت؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

يجوز عند الشافعية والمالكية إعطاء الزكاة للأخت الفقيرة إن لم تكن مكفيَّة بنفقة مَن يُنفق عليها من نحو زوج أو والد، وينطبق عليها وصف الفقر أو المسكنة.

وقد وردت النصوص الشرعية المرغِّبة بإعطاء الصدقة للأقارب؛ منها ما رواه الإمام أحمدُ في مسنده، والترمذيُّ في سننه بسند حسن، أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: “الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي رَحِمٍ ثِنْتان: صدقة وصلة “.

والفقير: هو الذي لا مال له أو لا كسب له يقع موقعًا من كفايته.

أما المسكين فهو من كان له مال لكنه لا يسدُّ حاجاته، وهذا أيضًا يعطى من زكاة المال أو الفطر.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *