مال مخصَّص لتقسيط منزل قيد البناء، هل عليه زكاة؟
الفتوى رقم: 304: السؤال: عندي مال مخصَّص أستعمله لتقسيط منزل اشتريته قيد البناء، فهل أُخرج عن هذا المال الزكاة؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
المال إذا بلغ نصابًا ومَّر عليه الحول وجبت فيه الزكاة، بصرف النظر عن القصد من الادخار، وبما أن الدَّيْن غير مستحق الآن كله بل هو مقسَّط على دفعات، فيجب عليك إخراج زكاته بالشروط التي ذكرناها.
والله تعالى أعلم.








