هل على المرأة التي هجرها زوجها ثم تطلقت عِدَّة ؟
فتوى رقم 5299 السؤال: كنت قد تقدَّمت إلى القاضي بقضية خُلْعٍ، وحصل ذلك، وكان زوجي قبل ذلك هجرني ثمانية أشهر، فهل عليَّ عِدَّة كعِدَّة المطلَّقة ؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا تختلف عِدَّة المختلعة عن عِدَّة المطلَّقة؛ لأنّ الخُلع طلاق، ولكنْ بالخلع تَبِينُ الزوجةُ بينونةً صغرى، إلّا إذا حصل سابقًا طلاقان، فإنّها في هذه الحال تَبِينُ بينونةً كبرى، ويترتّب على البينونة الصغرى أنّه لا يستطيع الــمُخالِعُ إرجاعَ زوجته إلّا بعقد ومهر جديدَيْن، أيضًا فإنَّه لا يلزمها أن تعتدَّ في بيته، ولها أنْ تعتدَّ حيث شاءت عند أهلها مثلًا، لكنْ لا تبيت خارج بيتها.
وننبِّه السائل إلى أن الهَجْرَ لا يمنع وجوب العِدَّةَ، طالما أنه قد حصل سابقاً دخول. والله تعالى أعلم.








