حكم تفريق الأضحية كاملة على الأقارب

فتوى رقم 5249 السؤال: شخص ضحّى أول أيام العيد ووزِّعت الأضحية على عائلته -الأخ  والأخت وابنة الأخت إلخ..- وهو يريد تفريقها كاملةً على أقاربه بسبب أحوالهم المادية الصعبة، مع أن بعضهم قد يأتيه من جهة أخرى لحمُ أُضحية، فهل تتحقق الأُضحية بهذه القسمة ؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق: بما أنه قد تمَّ توزيع الأُضحية على العائلة والأقارب، وفيهم الفقير والمسكين فقد تحقَّق المقصود منها وحصل التوزيع وَفق الشرع، ولا يُشترط أن تخصَّ بها غير العائلة، لكنْ يستحب ذلك ليعمَّ النفع، ولك بذلك أجران أجر الأُضحية وأجر صلة الرحم .

وعليه : فما قمتَ به صحيح.والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *